مرسوم رئاسي رقم 11-133
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 12
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر.