مرسوم رئاسي رقم 11-133
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 10
تكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم محل متابعة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة.