مرسوم رئاسي رقم 11-132
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-132 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★