مرسوم رئاسي رقم 11-131
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-131 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★