مرسوم رئاسي رقم 11-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
المادة الأولى
تمتد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد إلى أقاليم ومحافظات مملكة إسبانيا الآتية : مدريد وباداخوز وسيوداد ريال والبسيطي وكاسيريس وطوليدا وسوينسا وغوادا لاخارا وسيغوفيا وأفيلا وشلمنقة وزامورا وفايادوليذ وصوريا وبلنسية وليون وأورنسي وأستورياس ولوغو وبونتي فيدرا ولاكورونا وجزر الكناري.