هذا النص

استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة

مرسوم رئاسي رقم 11-124 · 22 مارس سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.