مرسوم رئاسي رقم 11-124
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-124 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
المادة الأولى
تستدعى الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة يوم السبت 14 مايو سنة 2011 للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف السيد حسين داود، عضو منتخب في مجلس الأمة بعد انتخابه في المجلس الدستوري.