مرسوم رئاسي رقم 11-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-116 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م