مرسوم رئاسي رقم 11-114 · ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-114 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.