المادة 4
يكل ف وزي ر المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق
14 مارس سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول
الإدارة
العامة
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل
المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة 5.000.000.000
مجموع القسم الأول 5.000.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم
الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 1.250.000.000
القسم
مجموع القسم الثالث 1.250.000.000
السابع
النفقات المختلفة
37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي 223.800.000
مجموع القسم السابع 223.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.473.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.473.800.000 مجموع الفرع الأول 6.473.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.473.800.000