مرسوم رئاسي رقم 11-114
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-114 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.473.800.000(دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.