مرسوم رئاسي رقم 11-11
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)
المادة 2
تمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى أقاليم ومحافظات برشلونة وجيرونا ولريدا وترجونا وهيوسكا وسرقسطة وتيرويل ولاريوخا وألافا وإقليم الباسك وكانتابريا وبورجس وجيوبيسكوا وجزر البليار.