مرسوم رئاسي رقم 11-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، بفقرة 2 تحرر كما يأتي:
" المادة 5 : (بدون تغيير) يجمع حد الاستثمارالمذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد البطالين ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية ."