مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 6
يستفيد الشبل من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو السبّ أو القذف أو التهجمات من أي نوع كان، التي يمكن أن يتعرض لها خلال تَمدرُسه.
ويستفيد الشبل من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به ويتمتع بحق الطعن وحق الاحتجاج المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما.