مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 5
يستفيد شبل الأمة من منحة دراسية تُخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ويُحدّد مبلغها بموجب مرسوم رئاسي.