مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 35
يمكن أن يشارك الشبل، في إطار النشاطات الرياضية والثقافية، في الرياضات المدرسية والنشاطات الثقافية التي تنظمها الهيئات الوطنية، بالاتفاق المشترك مع مصلحة الرياضات العسكرية ومديرية مدارس أشبال الأمة.