مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل السادس — التعليم المقدم لشبل الأمة
المادة 32
يشارك الشبل في امتحانات نهاية الأطوارالتي تنظمها وزارة التربية الوطنية من أجل الحصول في نهاية كل طور، على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.