مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل السادس — التعليم المقدم لشبل الأمة
المادة 31
يكون الشبل في نهاية كل سنة دراسية وعلى ضوء النتائج الدراسية، وبناء على قرار المجلس البيداغوجي وتبعا للحالة، مقبولا أو موجها:
- في القسم الأعلى،
- لإعادة السنة مرة واحدة في كل طور،
- إلى مؤسسة تكوين عسكرية،
- إلى مؤسسة للتربية الوطنية أو للتكوين المهني.