الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكتسب صفة " الشبل"، في مفهوم هذا المرسوم، كل مترشح مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكتسب صفة "الشبل" أو "الشبلة"
بموجب هذا المرسوم، كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى، مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم".