مرسوم رئاسي رقم 10-97 · ج.ر عدد 19 لسنة 2010 ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.