مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الخامس — نهاية العلاقة بمدرسة أشبال الأمة
المادة 26
يمكن أن يكون الشبل موضوع إقصاء من المدرسة أثناء الدراسة لأحد الأسباب الآتية :
- إذا ارتكب خطأ يستحق الطرد بناء على قرار مجلس التأديب، 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- لعدم الكفاءة البدنية أو النتائج الدراسية غير الكافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي،
- بناء على طلب الوصي الشرعي يُعدّ حسب الإجراءات التنظيمية المحددة في العقد.