مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الرابع — كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة
المادة 24
يمكن أن يفسخ العقد في أي وقت للأسباب المذكورة في المادة 26 أدناه.
يمنح الشبل المقبول بالمدرسة فترة للتكيف مدتها ثلاثة (3) أشهر، يمكن أن يفسخ العقد خلالها من أحد الطرفين.
وفي هذه الحالة، لا يلزم الوصيّ الشرعي بردّ مصاريف التكفل والدراسة.