مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة
المادة 12
يُلزم الشبل، خلال تمدرسه، بواجب التحفظ والسرية. و يجب أن لا ينشر أو يسمح بمعرفة أي فعل أو وثيقة أو معلومة من شأنها المساس بالمؤسسة العسكرية أو بأمن المدرسة ومستخدميها.