مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 10
يستفيد الشبل، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.