مرسوم رئاسي رقم 10-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-86 مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★