مرسوم رئاسي رقم 10-39
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-39 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★