مرسوم رئاسي رقم 10-39
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-39 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 7 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.