المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وخمسمائة وستة وعشرين مليونا وستة عشر ألف دي نار 7.526.016.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، ط بقا لل جدول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 6.190.506.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.164.489.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 91.021.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 80.000.000 … دج.