مرسوم رئاسي رقم 10-341
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 10-341 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره سبعة ملايير وأربعمائة مليون دينار 7.400.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره سبعة ملايير وأربعمائة مليون دينار 7.400.000.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
تنظيميّة