مرسوم رئاسي رقم 10-329
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-329 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إلغاء المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمض ان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 و 125 (الفقرة الأولى) منه، أكتوبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م