المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29
ديسمبر سنة .2010
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 48.630.000
مجموع القسم الأول 48.630.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 194.000.000
مجموع القسم الرابع 194.000.000
مجموع العنوان الثالث 242.630.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 242.630.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 200.000.000
مجموع القسم الرابع 200.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي 33.000.000
مجموع القسم السابع 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 233.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 233.000.000 مجموع الفرع الأول 475.630.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 475.630.000