مرسوم رئاسي رقم 10-325
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-325 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة