مرسوم رئاسي رقم 10-325
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-325 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اع تماد ق دره خمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 95.523.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-01 "إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة".