المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.