مرسوم رئاسي رقم 10-306
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-306 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين . 12
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (5.726.495.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.