الفرع الأول — فرع وحيد
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط . 800.000.000 القسم الثالث … مجموع القسم الأول 800.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000.000 مجموع الفرع الأول 900.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 900.000.000