مرسوم رئاسي رقم 10-304
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-304 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدرة تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) 2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 " احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية".