المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
4.500.000
مجموع القسم الخامس 4.500.000
رقم الأبواب
03-37 الإدارة المركزية - الحالة
8 ديسمبر سنة 2010 م
الجدول الملحق (تابع)
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
المدنية .. 63.500.000
مجموع القسم السابع 63.500.000
مجموع العنوان الثالث 68.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 68.000.000
مجموع الفرع الأول 68.000.000
الفرع السادس
المديرية العامة للمواصلات الوطنية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 110.000.000
مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع السادس 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 178.000.000