مرسوم رئاسي رقم 10-301
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-301 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليون دينار (178.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.