مرسوم رئاسي رقم 10-29
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-29 مؤرخ في أوّل صفرعام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة 2
ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1431 الموافق 17 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★