المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعين أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- الحاج العايب،
- محمد الطيب العسكري،
- محمد الواد،
- زهية بن عروس،
- عبد الرزاق بوحارة،
- محمد مدني حود مويسة،
- عمر رمضان،
- الطاهر زبيري،
- لويزة شاشوة،
- مصطفى شلوفي،
- عبد الغني عقبي،
- الزهراء قراب،
- الجلالي قزان،
- رفيقة قصري،
- عبد القادر مالكي،
- محمد صالح ملاح.