المادة 12
تسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أو تأويل أو وضع الاتفاقية حيز التنفيذ وديا بين الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية الأزهر بوعوني رشيد حراوبية وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي والتكنولوجيا تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-368 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007 وكذا المرسوم الرئاسي رقم 08-351 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008 والمتضمنين تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي :