المادة 9
شروط استعمال واستغلال خط الأنابيب 1.9 على الأطراف طلب أن يتم استغلال و صيانة شبكة خط الأنابيب بصفة آمنة و موثوق فيها وفقا للممارسات والمعايير المتفق عليها دوليا. تعيين متعامل ذي سمعة دولية في مجال شبكات خط الأنابيب "متعامل في خطوط الأنابيب من طرف المطورين، يخضع إلى موافقة الأطراف. 2.9 تخضع شبكة خطوط الأنابيب، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، إلى التنظيم التقني والاقتصادي للقوانين المختلفة في كل بلد ، و بمراعاة اختصاص السلطات التنظيمية المؤهلة في كل بلد.