المادة 8
الاتفاقية والاتفاقات الحكومية 1.8 يجب على الأطراف، لتسهيل تطوير مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) و بالتشاور مع المطورين ، التفاوض على اتفاقية واحدة أو أكثر التي تحدد الشروط اللازمة لبناء شبكة خط الأنابيب.
قد تضم مثل هذه الاتفاقيات ما يأتي :
(أ) القيام بكل الإجراءات المعقولة والضرورية لدعم مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) و لتحديد الشروط اللازمة لبناء شبكة خط الأنابيب بما في ذلك منح التراخيص والتصاريح والأذون اللازمة
(ب) عدم وضع ، إلا في حالة طوارئ وطنية، أي قيود على تصدير واستيراد ونقل الغاز الطبيعي في شبكة خط الأنابيب، أو توصيل هذا الغاز الطبيعي للزبائن المتعاقدين
(ج) التنسيق، على قدر الإمكان، بين كل النظم التنظيمية، الضريبية، التقنية والاستثمارية التي تنطبق على شبكة خط الأنابيب
(د) ضمان توزيع الإيرادات ونفقات شبكة خط الأنابيب لأغراض ضريبية
(ه) أية مسائل أخرى اتفقت عليها الأطراف والتي من شأنها أن تكون مناسبة لتشجيع تطوير شبكة خط الأنابيب على أساس تجاري،
(و) الموافقة على الأطر التنظيمية التي ستطبق على شبكة خط الأنابيب في كل بلد، 28 نوفمبر سنة 2010 م
(ز) إضفاء الانسجام على السياسة الوطنية، السياسة الوطنية للتوريد و الالتزامات الوطنية للأفضلية في جميع البلدان،
(ك) تحديد الأنظمة الضريبية الذي يتم تطبيقها على شبكة خط الأنابيب لكل بلد ، و طريقة توزيع الإيرادات و النفقات بين البلدان لغرض تطبيق النظم الضريبية،
(ل) الاتفاق على طريقة تحديد تكاليف نقل الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب،
(م) إعداد النصوص القانونية التي تحمي وتعزز النظم الضريبية والتنظيمية للمشروع، و
(ن) تقوم الأطراف، عند الاقتضاء، بالتشاور فيما بينها سواء لإبرام المزيد من الاتفاقات، أو إضافة بند لهذا الاتفاق.