المادة 7
أنشطة المرحلة التعريفية شركات المشاريع 1.7 على المطورين إبلاغ الأطراف بأسماء وأماكن تأسيس شركات المشاريع عند إنشائها و توضيح لشركات المشروع حقوقهم بموجب هذا الاتفاق، 2.7 يسهر المطورون على أن لا يصبح أي شخص مساهما في شركات المشروع إلا إذا وافقت عليه الأطراف، 3.7 يبذل المطورون جهودا معقولة لانطلاق، أو لضمان أن شروع شركات المشروع ، في تنفيذ الأنشطة التالية التي يحددها المطورون، في الوقت المناسب : 1.3.7 مصادر التمويل اللازمة لبناء واستغلال شبكة خط الأنابيب 2.3.7 المراقبة الجيدة لموارد الغاز، بما فيها التصديق على احتياطات الغاز من قبل طرف آخر مستقل ، ومخطط لتطوير الحقول 3.3.7 المراقبة الجيدة لجميع المنشآت الموجودة التي يمتلكها المطورون أو أي مقترحات من شأنها تعظيم أرباح المشروع، 4.3.7 تأسيس شركات المشروع وتنفيذ كل الاتفاقات اللازمة لجعل مشروع الخط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) مقبولا من الناحية التجارية 5.3.7 المفاوضات مع الحكومات بشأن الاتفاقات الحكومية و جميع المسائل اللازمة لتحقيق الشروط الضرورية لبناء شبكة خط الأنابيب 6.3.7 المفاوضات مع منتجي و مشتري الغاز فيما يخص الاتفاقات اللازمة لشراء و بيع الغاز الذي يتم نقله عبر شبكة خط الأنابيب 7.3.7 التحضير لبناء نظام الأنابيب بما في ذلك خدمات متعاقدي الهندسة، والتوريد والبناء، و 4.7 يقرر المطورون وضع الاستراتيجية المناسبة لتسويق الغاز من خلال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 5.7 يتفق المطورون على وضع الخطة المناسبة الإبرام الاتفاقات اللازمة لبيع و شراء الغاز الذي يتم نقله عبر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 6.7 تنفذ جميع أنشطة المرحلة التعريفية من قبل المطورين وفقا لأفضل الممارسات الصناعية باحترام قوانين وأحكام كل بلد لتطوير أنابيب الغاز ذات الضغط العالي و بصفة تضمن أن شبكة خط الأنابيب مبنية و مستغلة وفقا للمعايير المطبقة على هذه الخطوط .