المادة 5
السياسات الجمركية والمالية لشركة أو شركات المشروع 1.5 تتفق الأطراف على اعتماد مقاربة موحدة لتطبيق السياسات الضريبية و الجمركية المطبقة على شركة أو شركات المشروع. 2.5 تتفق الأطراف على توجيه سياساتها لضريبة الأرباح التي حققتها شركة أو شركات المشروع والناجمة عن العناصر الآتية : نقل الغاز عبر أراضيها، الاستثمار في رأس المال الممثل بخط الأنابيب وفوائض القيمة الناجمة عن التنازل عن خط الأنابيب أو أي منفعة مذكورة أدناه. 3.5 تتفق الأطراف، من أجل توزيع أرباح شركة أو شركات المشروع لغاية الضريبة على الشركات، على اعتماد المبادئ التالية وتطبيقها بصفة موحدة : 1.3.5 يجب على شركة أو شركات المشروع إنشاء شركة فرعية محلية أو فرع في الأراضي التابعة لدائرة اختصاص كل طرف وفقا للتشريعات المعمول بها، 2.3.5 يجب على شركة أو شركات المشروع إعداد الكشوف المالية لاستغلال خط الأنابيب 3.3.5 يتم توزيع نفقات و إيرادات شركة أو شركات المشروع بين البلدان الثلاثة حسب معايير تحددها الأطراف. 4.5 لضمان احترام الالتزامات الضريبية والجمركية لشركة أو شركات المشروع اتجاه الأطراف تحتفظ الأطراف في أي وقت و وفقا لقوانين نيجيريا والنيجر والجزائر بحق فحص حسابات شركة أو شركات المشروع. 5.5 تتفق الأطراف على السماح لشركة أو شركات المشروع و طبقا لقوانين نيجيريا والنيجر والجزائر بإنشاء، الاحتفاظ وتحويل من و إلى حسابات بالعملات الأجنبية عند الاقتضاء ، للوفاء بالتزامات شركة أو شركات المشروع تجاه المقاولين والمقرضين والموردين والمؤمنين و معيدي التأمين و المصدرين أو المساهمين في شركة أو شركات المشروع.