المادة 4
تطوير وبناء شبكة خط الأنابيب 1.4 يجب على الرعاة، بغرض إعطاء أثر قانوني للالتزامات و الشروط التي ستلي، إعداد و تقديم إلى لجنة متابعة المشروع، مشروع أولي لمخطط تطوير خط الأنابيب يتضمن مشروع تقييم الأثر البيئي وكذا مشروع التسيير البيئي لخط الأنابيب طبقا للممارسات الدولية السليمة و باحترام قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر أين سيمر خط الأنابيب. 2.4 تلتزم الأطراف، وفقا للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب و مخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب، بمنح الرعاة حق المرور اللازم لبناء خط الأنابيب على أساس أن هذه الحقوق تخضع لرقابة كل طرف. في حالة الضرورة، تلتزم الأطراف بتسهيل الحصول على حق المرور عبر ملكيات خاصة، شريطة دفع تعويض لأصحاب هذه الحقوق من طرف الرعاة. 3.4 تلتزم الأطراف، وفقا للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب و مخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب بحماية أمن خط الأنابيب من التدخل الخارجي كل في دائرة اختصاصه. لا تكون الأطراف مسؤولة ماليا أمام الرعاة عن عواقب أي تقصير أمني. 4.4 إذا رغب الرعاة، بعد الحصول على موافقة الأطراف على المخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب ومخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب، القيام بتغييرات هامة على أحد المخططين، عليهم تقديم النسخة المعدلة للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب إلى اللجنة التوجيهية الوزارية للحصول على المصادقة اللاحقة للأطراف.
يجب إدماج تفاصيل تقديم والمصادقة على مخطط تطوير خط الأنابيب و مشروع تقييم الأثر البيئي وكذا مشروع التسيير البيئي لخط أنابيب في الاتفاقية والاتفاقات الحكومية الخاصة المذكورة في المادة 8. 22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م