المادة 3
التزامات الأطراف 1.3 تلتزم الأطراف بالترخيص للرعاة بتطوير شبكة خط الأنابيب لنقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز من مصادر الغاز الطبيعي في نيجيريا وغيرها من مصادر الغاز الطبيعي المتوفر على طول طريق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) . 2.3 تلتزم الأطراف بالترخيص لإنشاء شركة أو شركات المشروع من قبل المطورين، وإعطائها الوكالة الحصرية لبناء وامتلاك واستغلال شبكة خط الأنابيب. 3.3 تلتزم الأطراف بالسماح بعبور الغاز الطبيعي عبر شبكة خط الأنابيب دون قيود، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في أي وقت ، وعبر حدودها الوطنية الخاصة والمياه الإقليمية (إن وجدت). 4.3 تلتزم الأطراف بمنح التراخيص والتصاريح والأذون والموافقات اللازمة لدعم تطوير المشروع وفقا المعايير الممارسات التجارية السليمة. 5.3 تضمن الحكومة النيجيرية اتخاذ التدابير اللازمة التي ستسمح بتوفر إمدادات الغاز الطبيعي للمشروع. 6.3 تعلن حكومة نيجيريا أن لها موارد الغاز الطبيعي الكافية لتزويد سوقها المحلية وتوفير الكميات اللازمة للتصدير من خلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 7.3 تتعهد الأطراف بعدم تأميم شركة أو شركات المشروع، أو مصادرة أصولها أو أسهمها إلا لسبب وجيه أو للمصلحة العامة وفي هذه الحالة يتم بسرعة دفع تعويض مناسب 8.3 تضمن كل حكومة احترام التنظيم على مستوى كل جماعة محلية أو غيرها من السلطات الحكومية الموجودة في أراضيها، 9.3 تضمن السلطات المركزية أو المحلية المختصة في دائرة اختصاصها سلامة وأمن البنيات التحتية، الممتلكات والأشخاص المعنية بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 10.3 تعيين طريقة، من خلال إداراتها الخاصة المعنية، من أجل تحديد أفضل التعريفات المحفزة لنقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) على أن تأخذ هذه التعريفات في عين الاعتبار اهتلاك الاستثمارات و تكاليف الاستغلال وربحية معقولة لشركات المشروع، 11.3 تلتزم حكومة نيجيريا، بعد التحديد والتصديق على الموارد وفقا لأحكام المادة 2.3.7 من هذا الاتفاق، بالتخصيص حصريا لهذا المشروع كمية الغاز اللازمة للتصدير ، بالإضافة إلى كمية الغاز المخصصة لإمداد السوق المحلية عبر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 12.3 يلتزم كل طرف بالتحقق أن المطور الذي هو تحت سلطته لديه الأموال اللازمة لدفع حصته من تكاليف المشروع في الوقت المناسب. 13.3 لا تلتزم الأطراف على منح إعانة أو مساهمة مالية لبناء و استغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 14.3 توافق حكومة نيجيريا على مشاركة سوناطراك إلى جانب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وغيرها من الشركاء المحتملين في دراسة وتطوير حقول المحروقات في نيجيريا التي ستخصص كمصدر لتوريد الغاز لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 28 نوفمبر سنة 2010 م توافق الحكومة الجزائرية على مشاركة الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) إلى جانب سوناطراك وغيرها من الشركاء المحتملين في دراسة وتطوير حقول المحروقات في الجزائر التي ستخصص كمصدر لتوريد الغاز لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، يتم الاتفاق على جميع الأحكام والشروط من قبل الأطراف قبل الإغلاق المالي لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP). 15.3 تلتزم الحكومة الجزائرية بوضع تحت تصرف المشروع قدرات التخزين الموجودة في حاسي الرمل ، وذلك لمنع أي انقطاع مؤقت في الإمدادات وهذا حسب الأحكام والشروط المحددة بشكل مشترك من قبل المطورين.