المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء اتفاق حكومي مشترك بين الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية النيجر تم التوقيع على هذا الاتفاق الحكومي المشترك في هذا اليوم 3/07/2009 بين حكومة الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا التي يمثلها معالي وزير الموارد النفطية، (يشار إليها فيما يلي باسم " نيجيريا ") العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الأول. ७ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يمثلها وزير الطاقة و المناجم يشار إليها فيما يلي باسم "الجزائر ") العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الثاني.
حكومة جمهورية النيجر التي يمثلها وزير الطاقة و المناجم يشار إليها فيما يلي باسم "النيجر ") العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الثالث.
يشار إليها فيما يلي باسم " الأطراف"
حيث أن :
1 . تم في 14 يناير سنة 2002 و خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الوطنية الثنائية للجزائر ونيجيريا التوقيع من قبل كل من حكومتي الجزائر ونيجيريا على اتفاق تعاون في مجال المناجم و المحروقات والطاقة، واللتين اتفقتا على منح اهتمام خاص لمشروع خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا "الذي سيسمح لموارد الغاز الطبيعي النيجيرية تلبية احتياجات أوروبا للطاقة عبر الجزائر، الذي يصبح فيما يلي خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) ، وذلك تماشيا مع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ("نيباد").
2 . و بناء على ما ذكر أعلاه ، اتفقت الحكومتان على تعيين شركاتهما الوطنية للنفط ، أي الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و الشركة الوطنية للبحث وإنتاج ونقل وتحويل و تسويق المحروقات (سوناطراك) لتنفيذ المشروع ك : "مطورين "مع مراعاة قرارات الاستثمار اللازمة لتطوير خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ، (يشار إليه فيما يلي باسم TSGP).
3. وفقا لاتفاق الدراسة الأولية بين سوناطراك والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) ، تم توقيعه في 12 مارس سنة 2003، تم بتاريخ 7 مايو سنة 2005 منح عقد لإجراء دراسة الجدوى - التي تشتمل على عشر مهام و ثمانية قابلة للتسليم - إلى شركة دولية عقب عملية مناقصة دولية.
4 . خلصت دراسة الجدوى، التي استكملت سنة 2006 إلى أن مشروع بناء واستغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) قابل للإنجاز، وأن الطريق المختار المرور خط الأنابيب سيعبر الدول الثلاث أي نيجيريا ، والنيجر والجزائر.
5. قبلت كل من سوناطراك و الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) نتائج دراسة الجدوى التي قدمت إلى اللجنة التوجيهية الوزارية خلال الاجتماع الذي عقد في 19 سبتمبر سنة 2006 بالجزائر ، كما وافقت الجزائر ونيجيريا على دعم المشروع لتمكين المطورين من اتخاذ القرار النهائي للاستثمار لبناء واستغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. 6.بعد موافقة الجزائر ونيجيريا على تشجيع مشاركة مطورين آخرين في المشروع الذين يمكنهم بالشراكة مع الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وسوناطراك تنفيذ الأشغال اللازمة وأن يكونوا رعاة المشروع ، أعربت حكومة النيجر عن رغبتها في المشاركة في المشروع من خلال شركتها الوطنية للنفط (SONIDEP) و خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) الذي عقد في أبوجا، نيجيريا في 26 فبراير سنة 2008 وافقت كل من حكومتي نيجيريا والجزائر على انضمام جمهورية النيجر كطرف.
7. وقد عينت حكومة جمهورية النيجر خلال اجتماع أبوجا الذي عقد في 25 و 26 فبراير سنة 2008 بين حكومات الدول الثلاث، شركتها الوطنية للنفط (SONIDEP) بصفة مطور إلى جانب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وسوناطراك، مع شركات المشروع التي ستتكفل بالأشغال قصد تحديث المشروع.
وافقت الأطراف إثر ذلك على السماح للمطورين بمباشرة جميع الأشغال الضرورية لتحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار الاستثماري. وبالرغم مما ذكر أعلاه، تقبل الأطراف انضمام رعاة آخرين إلى المشروع خلال أنشطة المرحلة التعريفية و ذلك حسب الشروط التي يحددها المطورون. 28 نوفمبر سنة 2010 م على ذلك تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف وتفسير المصطلحات 1.1 التعريف تعني المصطلحات والعبارات المذكورة أدناه، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك، ما يأتي :
" الجزائر " : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، " البلدان " : الجزائر و النيجر و نيجيريا، " المرحلة التعريفية " : المرحلة التي يقوم فيها المطورون بالقيام بأنشطة المرحلة التعريفية " أنشطة المرحلة التعريفية " : الأنشطة التي على المطورين القيام بها بهدف تحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي لبناء شبكة خطوط الأنابيب كما قرره المطورون " الاتفاق المشترك للمرحلة التعريفية " : الاتفاق الذي سيعقد بعد توقيع هذا الاتفاق بين الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وSONIDEP وسوناطراك لتسيير الحقوق و الالتزامات الخاصة بكل طرف منها و تنفيذ أنشطة المرحلة التعريفية، " المطورين " بمعنى الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و سوناطراك و SONIDEP معا، " اتفاقات حكومية " : الاتفاقات (غير هذا الاتفاق الحكومي المشترك والاتفاق المشترك للمرحلة التعريفية التي تعقد بين الحكومات، سواء بصورة جماعية أو فردية، من ناحية ، أو المطورين أو شركات المشاريع مع أي مؤسسة أو حكومة، من ناحية أخرى، " الحكومات " : حكومات كل من نيجيريا والجزائر و النيجر، اتفاق حكومي مشترك " : يعني هذا الاتفاق، " اللجنة التوجيهية الوزارية " : اللجنة التي تم تأسيسها وفقا للمادة 10 من هذا الاتفاق، " النيجر " : جمهورية النيجر، " نيجيريا " : الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، " شبكة خط الأنابيب " : خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر والجزائر، لنقل الغاز الطبيعي المنتج في نيجيريا أو أي غاز طبيعي متوفر على طريق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP للتسليم في المقام الأول إلى الأسواق 22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م في أوروبا، إلى جانب جميع المنشآت الأخرى بما فيها محطات الضغط، منشآت الربط و المراقبة ، مع عدم استبعاد أي خط أنابيب أو منشأة موجود في أراضي أي طرف من الأطراف و التي يمكن إيجاد استخدامه مناسبا، " شركة أو شركات المشروع " : الشركة أو الشركات التي قد تشمل شركة قابضة) و التي يتم إنشاؤها من قبل الرعاة والذين يمتلكون (أ) " شبكة خط الأنابيب " و (ب) الرخص التي تمنحها الحكومات لبناء و تشغيل " شبكة خط الأنابيب "، " لجنة متابعة المشروع " : فريق العمل الذي شكلته اللجنة التوجيهية الوزارية لغرض متابعة المشروع نيابة عنها، " الرعاة " تعني المطورين أو أي شخص آخر معتمد من قبل الحكومات للمشاركة في تطوير المشروع مع أي شركة مشروع متكفلة بأنشطة المرحلة التعريفية و التي تم الإبلاغ عنها للحكومات من قبل المطورين، " خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) .
مشروع تخطيط و بناء و تشغيل شبكة خط الأنابيب 2.1 التفسير تطبق القواعد التالية لتفسير هذا الاتفاق إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك :
(أ) الإشارات إلى المواد " تخص مواد هذا الاتفاق،
(ب) تذكر عناوين المواد والفقرات وغيرها من الأحكام فقط كمرجع، ولا يمكن أن تؤثر على تفسير هذا الاتفاق ،
(ج) تشمل الإشارة إلى أي شخص أو أشخاص، الإشارات إلى كل هيئة فردية أو شراكة أو شركة مشتركة، أو جمعية ، أو هيئة عمومية، أو سلطة حكومية أو أي كيان آخر،
(د) عندما يقتضي السياق ذلك، فإن العبارة الواردة في المفرد تشمل أيضا صيغة الجمع والعكس بالعكس،
(ه) عندما تكون كلمة أو عبارة معرفة، فإن الكلمات والعبارات المرتبطة بها تكون مفسرة وفقا لذلك،
(و) تتم الإشارة إلى هذا الاتفاق ، في كل اتفاق لاحق إن وجد، و يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
(ز) أي إشارة إلى القانون العام أو القانون العرفي أو أي دستور ، أو مرسوم أو حكم أو قانون أو قرار أو أمر أو قاعدة أو تنظيم أو نظام أساسي أو اتفاقية أو أي عمل تشريعي في أي من دوائر الاختصاص و كل تعليمة أو تنظيم، أو توجيه وممارسة وامتياز، أو طلب أو شرط ، الحالية أو المستقبلية سواء أكانت لها قوة القانون أم لا فهي إشارة لها بصيغتها المعدلة أو المعتمدة مجددا، و
(ح) تفسر الكلمات " يشمل " و " بما فيها " بدون حدود.
المادة 2 الموضوع 1-2 يهدف هذا الاتفاق إلى دعم الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و سوناطراك و SONIDEP أو أي راع موافق عليه لتحقيق الشروط اللازمة لترقية وتطوير وتنفيذ المشروع في الوقت المناسب في السياق التالي :
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للمطورين أو شركات المشروع التي ستؤسس بالشروع في نشاطات المرحلة التعريفية، و
(ب) توفير الدعم اللازم للمطورين أو شركات المشروع التي ستؤسس للسماح لهم باتخاذ القرار النهائي للاستثمار (FID)،
(ج) وضع الأحكام اللازمة لتحديد الشروط التنظيمية والمالية المناسبة وكذلك الالتزامات في مجال الإمدادات اللازمة للغاز الطبيعي عبر شبكة خط الأنابيب لتحقيق المشروع.