المادة 15
عدم وجود أي شراكة ليس في هذا الاتفاق ما يمكن اعتباره أو تفسيره لتأسيس شركة باتفاق مشترك ، وشركة أمانة أو شراكة أو وكالة بين الأطراف التالية أو مع أي طرف آخر.
وإثباتا لذلك وقعت الأطراف المخولة قانونا على هذا الاتفاق الحكومي المشترك، بواسطة موقعيها المفوضين قانونا، اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين أدناه.
وقع في أبوجا يوم 3 يوليو سنة 2009 في ثلاث نسخ أصلية باللغة الإنجليزية.
موقع و مطبوع ومسلم عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية الشعبية لنيجيريا شكيب خليل ريلوانو لقمان وزير الطاقة والمناجم وزير النفط عن جمهورية النيجر محمد عبدو اللاي وزير المناجم والطاقة مراسيم