مرسوم رئاسي رقم 10-274
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-274 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009. 3
المادة 14
2.14 يجوز للحكومات أن تلغي هذا الاتفاق، في حالة توقف المطورين أو حسب الحالة، شركات المشروع والمساهمين فيها عن تمويل أنشطة المرحلة التعريفية .. 3.14 إذا سحب أحد الأطراف عضويته من هذه الاتفاقية. 4.14 يمكن للأطراف، في حالة عدم تأسيس المطورين لشركات المشروع في غضون ثلاث (3) سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، إلغاء هذا الاتفاق .