مرسوم رئاسي رقم 10-274
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-274 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009. 3
المادة 13
بداية سريان الاتفاق ومدته 1.13 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف. يعرض كل طرف الاتفاق للتصديق أو الموافقة وفقا لقوانين بلده و يقوم بإعلام الطرفين الآخرين.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار لجميع الأطراف. يتم التصديق او الموافقة بدون أي تحفظ. 2.13 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة مدة وجود شبكة خطوط الأنابيب.